قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٩ - الفصل الثالث في الكفالة
و لو قال: «إن لم أحضره كان عليّ كذا» لزمه الإحضار خاصّة، و لو قال:
«عليّ كذا الى كذا إن لم أحضره» وجب عليه ما شرط من المال.
و لو مات المكفول له فالأقرب انتقال الحقّ إلى ورثته.
و لو أطلق غريما من يد صاحب الحقّ قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه.
و لو كان قاتلا لزمه إحضاره أو الدية، فإن دفعها ثمَّ حضر الغريم تسلّط الوارث على قتله، فيدفع ما أخذه وجوبا و إن لم يقتل [١]، و لا يتسلّط الكفيل لو رضي هو و الوارث بالمدفوع على المكفول بدية و لا قصاص.
فروع:
[الأول]
(أ): لو قال الكفيل: لا حقّ لك على المكفول قدّم قول المكفول له، لاستدعاء الكفالة ثبوت حقّ، فإن أخذ منه المال [٢] لتعذّر المكفول لم يكن له الرجوع لاعترافه بالظلم.
[الثاني]
(ب): لو تكفّل اثنان برجل فسلّمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر، و لو تكفّل لاثنين فسلّمه إلى أحدهما لم يبرأ من الآخر.
[الثالث]
(ج): لو ادّعى إبراء المكفول فردّ المكفول له اليمين حلف و برئ من الكفالة دون المكفول من المال.
[الرابع]
(د): لو ترامت الكفالات صحّ، فإن أبرئ الأصيل برئوا أجمع.
[الخامس]
(ه): لو قال: أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه أو برأسه صحّ، إذ قد يعبّر به عن الجملة، أمّا لو قال: كفلت كبده أو غيره ممّا
[١] في (ه): «لم يقتله».
[٢] في (ه): زيادة: «قهرا».