قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٤ - الفصل الثاني في الأحكام
و يصحّ وقف المشاع، و من ينعتق على الموقوف عليه، فيبقى وقفا.
و قبضه كقبض المبيع [١].
و يصحّ وقف كلّ ما ينتفع به منفعة محللة مع بقائه: كالعقار و الثياب و الأثاث و الآلات المباحة و الحليّ و السلاح و الكلب المملوك و السنّور و الشجر و الشاة و الأمة و العبد دون المستولدة [٢].
و لو جعل علو داره مسجدا دون السفل أو بالعكس أو جعل وسط داره و لم يذكر الاستطراق جاز.
الفصل الثاني: في الأحكام
الوقف إذا تمَّ زال ملك الواقف عنه، ثمَّ إن كان مسجدا فهو فكّ ملك كالتحرير، و إن كان على معيّن فالأقرب أنّه يملكه، و إن كان على جهة عامّة فالأقرب أنّ الملك للّه تعالى.
و لو وقف الشريك حصّة [٣] ثمَّ أعتقها لم يصحّ العتق، و كذا لو أعتقها الموقوف عليه. و لو أعتق الآخر لم يقوّم عليه الوقف. و يملك الموقوف عليه المنافع المتجدّدة ملكا تامّا: كالصوف و اللبن و النتاج و عوض البضع و اجرة الدابّة و الدار و العبد.
و لو شرط دخول النتاج في الوقف فهو وقف. و يملك الموقوف عليه:
الصوف و اللبن الموجودين وقت الوقف ما لم يستثنه.
[١] في (ش، ص): «البيع».
[٢] في (ا، ب) زيادة «و في وقف المستولدة نظر».
[٣] في (ش، ص): «حصّته».