قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٧ - المطلب الرابع في الاختصاص
تلف، و يحتمل الضرب، لأنّه دين لزم المفلّس، و الأقرب التقديم، لأنّه من مصالح الحجر لئلّا يرغب الناس عن الشراء.
و لو بذلت زيادة بعد الشراء استحبّ الفسخ، فإن بقي من الدين شيء لم يستكسب.
و هل تباع أمّ ولده من غير رهن؟ نظر، فإن منعناه ففي مؤاجرتها و مؤاجرة الضيعة الموقوفة نظر، ينشأ: من كون المنافع أموالا كالأعيان، و من كونها لا تعدّ مالا ظاهرا، و الأوّل أقوى.
و إذا لم يبق له مال و اعترف به الغرماء فكّ حجره، و لا يحتاج إلى إذن الحاكم، و كذا لو اتّفقوا على رفع حجره.
و لو باع من غير الغرماء بإذن فالأقرب الصحّة. و لو باع من الغريم بالدين و لا دين سواه صحّ على الأقوى [١]، لأنّ سقوط الدين يسقط الحجر.
و المجنيّ عليه أولى بعبده من الغريم، فإن طلب فكّه فللغريم منعه.
و لو تلف من المال المودع قبل القسمة فهو من مال المفلّس، سواء كان التالف الثمن أو العين.
المطلب الرابع: في الاختصاص
و من وجد من الغرماء عين ماله كان أحقّ بها من غيره و إن لم يكن سواها، و له الضرب بالدين، و الخيار على الفور على إشكال، سواء كان هناك وفاء أو لا.
و يفتقر الرجوع الى أركان ثلاثة: العوض و المعوّض و المعاوضة.
[١] في (ه): «صحّ قطعا».