قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٩ - البحث الحادي عشر
و الآخر سهمان، أو يحطّ أحدهما واحدا من خطئه لا له و لا عليه لم يصحّ.
[البحث السادس]
(و): العلم بقدر الغرض إمّا بالمشاهدة أو بالتقدير، لاختلافه في السعة و الضيق.
[البحث السابع]
(ز): معرفة المسافة إمّا بالمشاهدة أو بالتقدير: كمائة ذراع.
[البحث الثامن]
(ح): تعيين الخطر.
[البحث التاسع]
(ط): جعله للسابق.
[البحث العاشر]
(ي): تماثل جنس الآلة لا شخصها [١]، و لا تعيين السهم. و لو عيّنهما لم يتعيّن، و لو لم يعيّنا الجنس انصرف الى الأغلب في العادة، فإن اختلفت فسد [٢].
[البحث الحادي عشر]
(يا): تعيين الرماة، فلا يصحّ مع الإبهام، لأنّ الغرض معرفة حذق الرامي، و في الحيوان يعتبر تعيين الحيوان لا الراكب، لأنّ الغرض هناك معرفة عدو الفرس [٣] لا حذق الراكب.
و كلّ ما يعتبر تعيينه لو تلف انفسخ العقد، و ما لا يعتبر [٤] يجوز إبداله لعذر و غيره.
و لو تلف قام غيره مقامه، فلو شرطا أن لا يرميا إلا بهذا القوس أو هذا السهم أو لا يركب إلّا هذا الراكب فسد الشرط.
و تصحّ المناضلة على التباعد كما تصحّ على الإصابة، فلا تعتبر شروط الإصابة.
[١] في (د): «لا على شخصها».
[٢] في المطبوع: «فسدت».
[٣] في (ا): «عدد الرشق».
[٤] في (ب): «و ما لا تعيين».