قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٤ - المقام الأوّل إذا كان الموصى له واحدا
و لو كان له ابنان فأوصى له بمثل نصيب أحدهما فله الثلث. و لو كانوا ثلاثة فله الربع [١]. و لو كانوا أربعة فله الخمس [٢]، و هكذا.
و طريقه [٣]: أن تصحّح مسألة الفريضة، و تزيد عليها مثل نصيب من أضيف الوصيّة إلى نصيبه، فلو كان له ابن و بنت و أوصى له [٤] بمثل نصيب الابن فله سهمان من خمسة إن أجازا.
و لو قال [٥]: مثل نصيب البنت فله الربع.
و لو كان له ثلاثة بنين و ثلاث بنات و أوصى له [٦] بمثل سهم بنت أو أحد ورّاثه فله العشر.
و لو قال: مثل نصيب ابن فله سهمان من أحد عشر.
و لو قال: مثل نصيب بنتي و له مع البنت زوجة فأجازتا فله سبعة من خمسة عشر، و كذا للبنت و للزوجة سهم واحد.
و لو قال: مثل نصيب الزوجة فله التسع. و لو كنّ الزوجات أربعا فله سهم من ثلاثة و ثلاثين. و كذا لو كان مع الزوجات ابن و أوصى بمثل نصيبه فأجاز الورثة ففريضة الورثة من اثنين و ثلاثين، يضيف إليها ثمانية و عشرين هي سهام الموصى له، فتصير ستّين.
و لو أوصى لأجنبيّ بنصيب ولده احتمل البطلان، و الصرف الى المثل.
[١] في (ش): «فالربع».
[٢] في (ش): «فالخمس».
[٣] في (ج): «و طريقته».
[٤] «له» ليست في (ب، ج، ه).
[٥] في المطبوع: «قال له».
[٦] «له» ليست في (أ).