قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٥ - الحكم الأوّل الرجوع
مع دفع أرش النقص و إن أدّى الى خراب ملك المستعير لكون الأطراف الأخر [١] مبنيّة عليه على إشكال.
و لو انهدم الحائط أو أزال المستعير الخشب مع اختياره أو بإكراه أو انقلعت الشجرة لم يملك إعادته، سواء بنى الحائط بآلته أو بغيرها ما لم يجدّد له [٢] الإذن.
فروع:
[الأول]
(أ): لو رجع في الإعارة للدفن بعد وضع الميّت في القبر قبل الطمّ جاز.
[الثاني]
(ب): لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتّى غرس جاز له القلع مجّانا على إشكال، و في استحقاق الأجرة قبله نظر.
و لو حمل السيل نواة فنبتت في أرض غيره اجبر المالك على القلع، و الأقرب أنّ عليه تسوية الأرض، لأنّه قلعه لتخليص ملكه، و لصاحب الأرض الإزالة مجّانا.
[الثالث]
(ج): لو رجع في إذن الزرع و قد بلغ القصل [٣] وجب قصله مجّانا، لانتفاء الضرر، و مع الضرر الأرش.
[الرابع]
(د): لو شرط القلع عند الرجوع مجّانا و تسوية الحفر، الزم الوفاء و لا أرش، و إن شرط الأوّل لم يكلّف المستعير التسوية.
[الخامس]
(ه): لو لم يشرط القلع فأراده المستعير فله ذلك، و هل عليه التسوية؟
إشكال ينشأ: من أنّه كالمأذون في القلع بأصل الإعارة، و من أنّه قلع
[١] في (ا، د): «أطراف الآخر».
[٢] «له» ليست في (ب).
[٣] في (د) و المطبوع «القصيل».