قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧ - الشرط الثاني معرفة وصفه
و لو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف، و لو اتّحد لونه كفى نوعه [١] عنه.
[الثاني]
(ب): يذكر في الإبل: الذكورة أو الأنوثة، و السنّ كبنت مخاض، و اللون، كالحمرة، و النوع، كنعم بني فلان أو نتاجهم، بختيّ أو عربيّ إن كثروا و عرف لهم نتاج، و إلّا بطل كنسبة الثمرة إلى بستان.
و في الخيل: السنّ، و اللون، و النوع، كعربيّ أو هجين. و لا يجب التعرّض للشياه، كالأغرّ و المحجّل.
و في الطيور [٢]: النوع، و الكبر و الصغر من حيث الجثّة.
و لا نتاج للبغال و الحمير، بل يذكر عوضه النسبة إلى البلد.
[الثالث]
(ج): يذكر في التمر أربعة أوصاف [٣]: النوع، كالبرنيّ، و البلد إن اختلف الوصف، كالبصريّ، و القدّ، كالكبار، و الحداثة أو العتق.
و في البرّ و غيره من الحبوب: البلد، و الحداثة أو العتق، و الصرابة [٤] أو ضدّها.
و في العسل: البلد [٥] كالمكّيّ، و الزمان: كالربيعيّ، و اللون، و ليس له إلّا مصفّى من الشمع.
و في السمن: النوع، كالبقريّ، و اللون: كالأصفر، و المرعى، و الحداثة أو ضدّها.
[١] في (ج): «كفى ذكر نوعه».
[٢] في (ج): «الطير».
[٣] في (ا، ش): «أصناف».
[٤] الصراب- بالكسر-: الزرع يزرع بعد ما يرفع في الخريف، و اصرأبّ الشيء: املاسّ وصفا. أقرب الموارد (مادّة: صرب).
[٥] في (ا، ج، ش): «و العسل: البلد».