قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٩ - القاعدة الخامسة
الفصل الثالث: في تعقيب الإقرار بما ينافيه
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأوّل: في الاستثناء
و قواعده خمس:
[القاعدة الأولى]
(أ) [١]: حكم الاستثناء و المستثنى منه متناقضان، فالاستثناء من النفي إثبات و من الإثبات نفي.
[القاعدة الثانية]
(ب): الاستثناء المتكرّر مع حرف العطف يعود الى المستثنى منه، و كذا لو زاد اللاحق على السابق أو ساواه، و بدونه يرجع اللاحق الى السابق.
[القاعدة الثالثة]
(ج): الأقرب عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة إلا مع القرينة.
[القاعدة الرابعة]
(د): الاستثناء من الجنس جائز إجماعا، و من غيره على الأقوى.
[القاعدة الخامسة]
(ه): الاستثناء المستوعب باطل، و يجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى، فإذا قال: له عليّ عشرة دراهم إلّا تسعة لزمه واحد. و لو قال:
له عشرة إلّا تسعة إلّا ثمانية فهو إقرار بتسعة. و لو عدّ الى الواحد فهو إقرار بخمسة. و الضابط: إسقاط جملة المنفيّ من جملة المثبت بعد جمعهما، فالمقرّ به الباقي.
و لو قال: له عليّ عشرة إلّا اثنين و إلّا واحدا فهو إقرار بسبعة. و لو قال: له [٢] عشرة إلّا اثنين إلّا اثنين لزمه ستّة.
[١] في المطبوع: «الأوّل» كتابة، بالحروف، و كذا ما بعده.
[٢] في (ا، ش): «له عليّ».