قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٠ - الفصل الثالث في كيفيّة الأخذ
من الباقين [١] سبعة، لأنّ الثاني ترك سدسا كان له أخذه و حقّه منه ثلثاه و هو التسع، فيتوفّر على شريكه في الشفعة، و الأوّل و الثالث متساويان في الاستحقاق، و لم يترك أحدهما شيئا من حقّه، فيجمع ما معهما و يقسّم بينهما.
[الثامن]
(ح): لو اشترى واحد من اثنين شقصا فللشفيع أخذ نصيب أحدهما دون الآخر و إن تبعّضت الصفقة على المشتري، و لا خيار له.
و لو اشترى اثنان نصيب واحد فللشفيع أخذ نصيب أحدهما بعد القبض و قبله.
و لو وكّل أحد الثلاثة شريكه في بيع حصّته مع نصيبه فباعهما لواحد فللثالث أخذ الشفعة منهما و من أحدهما.
و لو باع الشريك نصف الشقص لرجل ثمَّ الباقي لآخر ثمَّ علم الشفيع فله أخذ الأوّل و الثاني و أحدهما، فإن أخذ الأوّل لم يشاركه الثاني، و إن أخذ الثاني احتمل مشاركة الأوّل، و على ما اخترناه من سقوط الشفعة مع الكثرة: للشفيع أخذ الجميع، أو تركه خاصّة.
الفصل الثالث: في كيفيّة الأخذ
يملك الشفيع الأخذ بالعقد و إن كان في مدّة الخيار على رأي، و هو قد يكون فعلا بأن يأخذه الشفيع و يدفع الثمن، أو يرضى المشتري بالصبر فيملكه حينئذ، و لفظا كقوله: أخذته، أو: تملّكته و ما أشبه ذلك من الألفاظ الدالّة على الأخذ مع دفع الثمن، أو الرضى بالصبر.
[١] في (ه): «الباقين».