قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤١ - و فيه مسائل
و باقيه و باقي كسبه و العبد الآخر للورثة.
و لو وقعت قرعة الدين على المكتسب قضى الدين بنصفه و نصف كسبه، ثمَّ أقرع بين باقيه و الآخرين للحرّيّة: فإن وقعت على غيره عتق كلّه، و إن وقعت عليه عتق باقيه و أخذ باقي كسبه، ثمَّ أقرع بين العبدين لإتمام الثلث، فمن وقعت عليه عتق ثلثه.
و كذا لو وهب أحدهم كان للمتهب من العبد و كسبه مثل ما للعبد من نفسه و كسبه في هذه المسائل.
[المسألة الرابعة]
(د): لو أعتق عبدين مستوعبين متساويين [١] دفعة فمات أحدهما: فإن وقعت القرعة عليه فالحيّ رقّ و تبيّن أنّ الميّت نصفه حرّ، لأنّ مع الورثة مثلي نصفه. و إن وقعت على الحيّ عتق ثلثه، و لا يحسب الميّت على الورثة. و لو أعتق عبدا مستوعبا قيمته عشرة فمات قبل سيّده و خلّف عشرين فهي لسيده بالولاء، و ظهر أنّه مات حرّا. و إن خلّف عشرة عتق منه شيء، و له من كسبه شيء و لسيده شيئان، و قد حصل في يد سيّده عشرة يعدل شيئين، فتبيّن أنّ نصفه حرّ و باقيه رقّ، و العشرة يستحقّها السيّد، نصفها بالرقّ و الباقي بالولاء.
فإن خلّف وارثا قريبا فله من رقبته شيء و من كسبه شيء، يكون لوارثه و لسيّده شيئان، فيقسّم العشرة على ثلاثة، للوارث ثلثها و للسيّد ثلثاها، و تبيّن أنّه عتق من العبد ثلثه.
و لو كان المعتق جارية و خلّفت زوجها و معتقها ثمَّ مات السيّد قلنا:
نجعل [٢] للجارية من تلك العشرة وصيّة، ثمَّ نزيد عليها نصف وصيّة، لأنّ
[١] في (ص) زيادة «في القيمة».
[٢] في (ب، ص): «فلنا أن نجعل».