قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٤ - الشرط التاسع
غير تعيين غاية [١] لم يجز، لأنّ أحدهما قد يكون سريعا في أوّل عدوه مقصّرا في انتهائه، و بالعكس.
و لو شرط المال لمن سبق في وسط الميدان فإشكال. و لو استبقا بغير غاية لينظر أيّهما يقف [٢] أوّلا لم يجز.
[الشرط الرابع]
(د): تقدير الخطر: و يصحّ أن يكون عينا [٣]، أو دينا حالّا أو مؤجّلا [٤]، و أن يبذله المتسابقان، أو أحدهما، أو غيرهما. و يجوز من بيت المال.
[الشرط الخاس]
(ه): تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة: و لا يكفي العقد على فرسين [٥] بالوصف، و مع التعيين لا يجوز إبداله.
[الشرط السادس]
(و): تساوي ما به السباق في احتمال السبق: فلو كان أحدهما ضعيفا يعلم قصوره عن الآخر لم يجز.
[الشرط السابع]
(ز): تساوي الدابّتين في الجنس: فلا تجوز المسابقة بين الخيل و البغال، و لا بين الإبل و الفيلة، و لا بين الإبل و الخيل.
و لو تساويا جنسا لا صنفا فالأقرب الجواز: كالعربيّ و البرذون و البختيّ و العرابيّ.
[الشرط الثامن]
(ح): إرسال الدابّتين دفعة: فلو أرسل أحدهما قبل الآخر ليعلم هل يدركه الآخر أو لا لم يجز.
[الشرط التاسع]
(ط): جعل العوض للسابق منهما، أو منهما و من المحلّل، و لو جعل لغيرهما
[١] في المطبوع و (ش): «غايته».
[٢] في (ا، د): «يقصّر».
[٣] في (ص): «دينا».
[٤] في (د، ه): «و مؤجّلا».
[٥] في (ا، د): «على فرس».