قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٩ - البحث الأوّل الموصى به
بتشقيص الورثة فكالإتلاف في الإرث و في الوصيّة، فتصحّ حينئذ و تؤثّر الإجازة.
الفصل الثاني: في الأحكام
و مطالبه ثلاثة:
[المطلب] الأول: الأحكام الراجعة إلى اللفظ
و فيه بحثان:
[البحث] الأوّل: الموصى به:
لو أوصى بالحامل لم يدخل الحمل، و لو أوصى بالحمل لم تدخل الامّ.
و لو سقط بجناية جان صحّت، و عوّض الجنين للموصى له، بخلاف ما لو أوصى له فانفصل بالجناية ميّتا.
و لو سقط ميّتا بطلت الوصيّة به، و كانت مئونة التجهيز على الورثة. و لو تعدّد دخلا معا. و لا بدّ من وجوده حال الوصيّة، فلو شككنا في وجوده بطلت، و يرجع في الأمة إلى ضابط الشرع.
و أمّا البهائم فتختلف باختلاف أجناسها، فيرجع فيها إلى العادة.
أمّا لو أوصى بما تحمل لم يشترط الوجود.
و لو أوصى بما يقع اسمه على المحلّل و المحرّم انصرف الى المحلّل.
و لو أوصى بكلب نزّل على المنتفع به، و لو لم يكن له سوى غيره يشتري له.
و لو أوصى بطبل من طبوله و له طبل لهو و طبل حرب نزّل على الحرب.
و لو لم يكن له إلّا طبل لهو لا يصلح إلّا له بطلت. و كذا لو أوصى