قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٤ - الركن الرابع العمل
و لو أقرضه ألفا شهرا ثمَّ هو بعده مضاربة لم يصحّ. و لو قال ضارب به شهرا ثمَّ هو قرض صحّ.
و لو قال: خذ المال الذي [١] على فلان و اعمل به مضاربة لم يصحّ [٢] ما لم يجدّد العقد، و كذا لو قال: بع هذه السلعة فإذا نضّ ثمنها فهو قراض.
و لو كان وديعة أو غصبا عند فلان صحّ. و لو كان قد تلف لم يصحّ، و كذا يصحّ لو كان في يده وديعة أو غصب لم يتلف عينه فضاربه المالك به، و الأقرب زوال الضمان بالعقد، و يحتمل بقاؤه إلى الأداء ثمنا عمّا يشتريه.
و لو دفع اليه كيسين فقال: قارضتك على أحدهما و الآخر وديعة و لم يعيّن أو قال: قارضتك على أيّهما شئت لم يصحّ.
[الشرط الثالث]
(ج): أن يكون معلوما، فلا يصحّ على المجهول قدره، و في المشاهد إشكال، فإن جوّزناه فالقول قول العامل مع يمينه في قدره.
[الشرط الرابع]
(د): أن يكون مسلّما في يد العامل، فلو شرط المالك أن يكون يده عليه لم يصحّ.
أمّا لو شرط أن يكون مشاركا في اليد أو يراجعه في التصرّف أو يراجع مشرفه فالأقرب الجواز.
و لو شرط أن يعمل معه غلام المالك جاز.
[الركن] الرابع: العمل:
و هو: عوض الربح، و شرطه: أن يكون تجارة، فلا يصحّ على الطبخ و الخبز و الحرف.
[١] في المطبوع و (د) زيادة «لي».
[٢] العبارة «و لو قال: ضارب به شهرا- الى قوله-: و اعمل به مضاربة صحّ» سقطت من (أ).