قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٣ - البحث السادس
وكيله، و كذا الذهب و الفضّة ينصرف الى نقده الغالب، سواء كان نقدهم مغشوشا أو لا، و سواء كان الوزن ناقصا أو لا، فإن تعدّد الوزن أو النقد متساويا رجع إليه في التعيين.
و لو فسّره بالناقص النادر قبل مع اتّصاله، و كذا لو فسر بالمغشوشة مع اشتمالها على الفضّة لا بالفلوس.
و لو قال: له [١] عليّ دريهمات أو دراهم صغار و فسّره بالناقص لم يقبل إلا مع الاتّصال.
[البحث الخامس]
(ه): الجمع يحمل على أقلّه و هو: ثلاثة، سواء كان جمع قلّة أو كثرة، و سواء كان معرّفا بلام الجنس أو منكّرا، و سواء وصفه بالقلّة أو الكثرة أو لا. فلو قال: له عليّ دراهم لزمه ثلاثة، و كذا لو قال:
الدراهم أو: دراهم كثيرة أو: وافرة أو: قليلة.
و لو قال: ثلاثة آلاف و اقتصر الزم بتفسير الجنس بما يصحّ تملّكه ممّا يصدق عليه ذلك العدد.
[البحث السادس]
(و): لو قال [٢] عليّ ما بين درهم و عشرة، لزمه ثمانية، و لو قال:
من درهم الى عشرة، احتمل دخول الطرفين و خروجهما و خروج الغاية.
و لو قال: أردت المجموع لزمه خمسة و خمسون، لأنّك تزيد أوّل العدد و هو الواحد على آخره و هو العشرة، ثمَّ تضرب المجموع في نصف العشرة.
و لو قال: له درهم في عشرة و لم يرد الحساب لزمه واحد [٣]. و لو قال [٤]:
درهمان في عشرة، و أراد الحساب لزمه عشرون. و لو أراد درهمين مع عشرة
[١] «له» ليست في (د، ص).
[٢] في المطبوع و (ج) زيادة «له».
[٣] في (ج): «درهم واحد».
[٤] في (ش، ص) زيادة «له».