قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧ - الفصل الثالث في الصرف
و الشركة، و لا خيار لو وهبه البائع على إشكال.
[السابع]
(ز): يشترط في الثمن الذي يشترى العريّة به: العلم بالكيل أو الوزن، و لا تكفي المشاهدة.
[الثامن]
(ح): لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور كالجزر و الثوم، إلّا بعد قلعه و مشاهدته، و لو اشترى الزرع قصيلا [١] مع أصوله فقطعه فنبت فهو له، أمّا لو لم يشترط الأصل فهو للبائع، و لو سقط من الحبّ المحصود فنبت في القابل فهو لصاحب البذر، لا الأرض.
الفصل الثالث: في الصرف
و هو: بيع الأثمان بمثلها، و شرطه: التقابض في المجلس و إن كانا موصوفين غير معيّنين، و التساوي قدرا مع اتّفاق الجنس، فلو افترقا قبله بطل، و لا يتحقّق الافتراق مع مفارقة المجلس مصطحبين [٢]، و لو قبض الوكيل قبل تفرّقهما صحّ لا بعده، و لو قبض البعض صحّ فيه خاصّة.
و لو اشترى منه دراهم ثمَّ اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم بطل الثاني، فإن افترقا بطلا.
و لو كان له دنانير فأمره بأن يحوّلها الى دراهم أو بالعكس بعد المساعرة على جهة التوكيل صحّ و إن تفرّقا قبل القبض، لأنّ النقدين من واحد على
[١] القصل: القطع، و قيل: قطع الشيء من وسطه أو أسفل من ذلك قطعا وحيّا. و القصيل: ما اقتصل من الزرع أخضر، و الجمع قصلان. لسان العرب (مادّة: قصل).
[٢] في (ص) زيادة «بأن لا يزداد البعد بينهما» بعد كلمة «مصطحبين».