قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٩ - المقام الثاني في المتعدّد
سدس مال الأنصباء- يبقى من الثلث ربع مال إلّا ثلاثة أنصباء، زده على ثلثي المال يكون خمسة أسداس مال و نصف سدس مال إلا ثلاثة أنصباء تعدل أنصباء الورثة، و هي أربعة و عشرون نصيبا، فاذا جبرت صارت خمسة أسداس مال و نصف سدس مال يعدل سبعة و عشرين نصيبا، فكمّل المال بأن تضرب جميع ما معك في مخرج الكسر و هو اثنا عشر، فيكون مال يعدل ثلثمائة و أربعة و عشرين سهما، و منها تصحّ [١]، و النصيب أحد عشر.
المقام الثاني: في المتعدّد.
و يصحّ مرتّبا و مشتركا، كما لو قال: ثلثي لفلان و فلان، و يقتضي التسوية ما لم يفضل.
و لو قال: ثلثي لفلان فإن مات قبلي فهو لفلان صحّ، و كذا إن ردّ فهو لفلان.
و لو قال: ثلثي لفلان فإن قدم الغائب فهو له فقدم قبل موت الموصى فهو للقادم، سواء عاد إلى الغيبة أو لا، لوجود شرط الانتقال اليه، فلا ينتقل عنه بعده.
و لو مات الموصى قبل قدومه فهي للأوّل، سواء قدم أو لا، و يحتمل تخصيص القادم بالعين ما لم يضف.
و لو أوصى له بثلث و لآخر بربع و لثالث بخمس و لرابع بمثل وصيّة أحدهم فله الخمس.
و لو قال: فلان شريكهم فله خمس ما لكلّ واحد.
[١] في نسخة من (ص) زيادة «الوصيّة».