قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٨ - الاحتمال الرابع
و التعدّد فبالربح. و تظهر الفائدة فيما لو أوصى لآخر بتكملة الثلث.
و لو أوصى بنصف حصّة الابن بعد الوصيّة دخلها الدور، فللابن شيء، و للموصى له نصف شيء، و للبنت نصفهما، فالفريضة تسعة، و الشيء أربعة.
و لو أوصى بضعف نصيب ابنه اعطي مثله مرّتين، و قيل: مثل واحد [١].
و لو قال: ضعفاه فهو ثلاثة أمثاله، و يحتمل أربعة أمثاله.
و لو قال: ثلاثة أضعافه أعطي أربعة أمثاله.
و لو قال: بخمسة أعطي ستّة، و هكذا.
و لو قال: ضعّفوا لفلان ضعف نصيب ولدي فهو أربعة أمثاله، و كذا إذا قال: أعطوه ضعف الضعف [٢]، و يحتمل ثلاثة أمثاله.
و لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة و ينقص منه نصيب الزوجة فصحّح الفريضة تجدها من أربعة و عشرين، للزوجة الثمن ثلاثة، و لكل ابن سبعة، انقص سهم الزوجة من نصيب ابن تبقى أربعة و هي الوصيّة، فزدها على أربعة و عشرين، للموصى له أربعة، و للمرأة ثمن الباقي، و لكلّ ابن سبعة.
فإن أوصى لآخر بربع ما بقي من ثلث ماله بعد الاولى فخذ ثلث المال و انقص منه الوصيّة الاولى، و هي أربعة أنصباء كما تقدّم، يبقى ثلث مال إلّا أربعة أنصباء، فهذا باقي ثلث المال، ادفع ربعه الى الثاني- و هو نصف
[١] ذكره في الإيضاح: ج ٢ ص ٥٤٨ عن قول أبي عبد اللّه القاسم بن سلام.
[٢] في (ا): «ضعف النصف».