قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨١ - و المحاطّة
رمي الثالثة عشرة [١]، فإن أصاباها أو أخطئاها أو أصابها الأوّل فقد سبق، و لا إكمال، فإن أصابها الثاني خاصّة لزمهما الرابعة عشرة و هكذا.
و لو رميا ثماني عشرة فأصاباها أو أخطئاها أو تساويا في الإصابة فيها لم يجب الإكمال.
و المحاطّة
مثل: من أصاب خمسا من عشرين فهو السابق، فلو أصابا خمسة من عشرة تحاطّا و أكملا، و كذا لو أصاب أحدهما تسعة منها و الآخر خمسة.
و لو لم يكن في الإكمال فائدة من رجحان أو مساواة أو منع عن التفرّد بالإصابة بأن يقصر عن العدد لم يجب الإكمال كما [٢] لو أصاب أحدهما خمسة عشر منها و الآخر خمسة.
و لو أصاب الأوّل أربعة عشر وجب الإكمال ما لم تنتف الفائدة قبله.
و لو شرطا جعل الخاسق بإصابتين جاز.
و يجوز عقد النضال بين حزبين كما يجوز بين اثنين.
و لا يشترط تساوي الحزبين عددا، بل تساوي الرميات، فيرامي واحد ثلاثة، يرمي [٣] هو ثلاثة و كلّ واحد واحدا، فان عقد النضال جماعة على أن يتناضلوا حزبين احتمل المنع، لأنّ التعيين شرط و الجواز [٤]، فينصب لكلّ حزب رئيس يختار واحدا من الجماعة، و الآخر آخر في مقابلة الأوّل، ثمَّ يختار الأوّل ثانيا و الثاني ثانيا في مقابلة ثاني الأوّل، و هكذا الى أن ينتهيا على الجماعة.
[١] في المطبوع: «الثالث عشر».
[٢] «كما» ليست في المطبوع.
[٣] في (ب): «ليرمي»، و في (د): «فيرمي».
[٤] كذا في جميع النسخ، و في جامع المقاصد: «شرط الجواز».