قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٧ - قاعدة
و للثاني سهمان و سدس، و للثالث ثلاثة و سدس.
فإذا أردت التصحيح: ضربت ستّة في أربعة و عشرين، و يرجع كلّ منهم الى ثمن ما كان له في المسألة الاولى.
و لو كان معهم بنت و أوصى لواحد بمثل نصيب [١] ابن إلّا ربع ما يبقى من المال بعد إخراج جميع الوصايا و لآخر بمثل البنت إلّا ثمن ما يبقى من ماله بعد نصيب البنت فنقول: الباقي بعد جميع الوصايا أنصباء الورثة و هي سبعة، فخذ ربعه- و هو نصيب و ثلاثة أرباع نصيب- فانقصه من نصيب ابن- و هو نصيبان- يبقى ربع نصيب و هو وصيّة الأوّل.
ثمَّ خذ مالا و انقص منه نصيب بنت يبقى مال إلا نصيبا، ثمَّ استرجع من نصيب البنت ثمن باقي المال بعد نصيب البنت، و ذلك ثمن [٢] إلّا ثمن نصيب، و زده على المال يكون مالا و ثمن مال إلا نصيبا و ثمن نصيب، انقص منه ربع نصيب الذي هو وصيّة صاحب الابن يبقى مال و ثمن مال إلّا نصيبا و ثلاثة أثمان نصيب تعدل أنصباء الورثة و هي سبعة أنصباء.
فإذا جبرت صار مالا و ثمن مال يعدل ثمانية أنصباء و ثلاثة أثمان نصيب، فاذا ضربته في مخرج الكسر- و هو ثمانية- يكون سبعة و ستّين سهما. و منها تصحّ، و النصيب تسعة، و هو ما كان معك من عدد أجزاء المال و الثمن.
و امتحانه: أن تخرج من المال نصيب البنت تسعة يبقى ثمانية
[١] ليست في (ش).
[٢] في (ش): «ثمن مال».