قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٩ - الفصل الثالث في تصرّفات الغاصب
رجوعه بما حصل له نفع في مقابلته: كسكنى الدار و ثمرة الشجرة و قيمة اللبن نظر ينشأ: من ضعف المباشر [١] بالغرور، و من أولويّة المباشر.
و لو زرع الأرض المغصوبة أو غرسها فللمالك القلع مجّانا و إن قرب الحصاد، و لا يملكه المالك، بل هو للغاصب، و كذا النماء، و عليه أجرة الأرض و طمّ الحفر و الأرش.
و لو بذل صاحب الغرس قيمة الأرض أو بالعكس لم يجب القبول [٢].
و قيل: لو خيف سقوط حائط أسند بجذع الغير [٣].
و لو نقل المغصوب فعليه الردّ و إن استوعبت أجرته أضعاف قيمته، و لو طلب المالك اجرة الردّ لم يجب القبول، و لو رضي المالك به في موضعه لم يجز النقل.
و لو بنى الأرض المغصوبة [٤] بتراب منها و آلات المغصوب منه لزمه أجرة الأرض مبنيّة، و لو كانت الآلات للغاصب لزمه أجرة الأرض خرابا.
و لو غصب دارا فنقضها فعليه الأرش و اجرة دار الى حين نقضها، و اجرة مهدومة من حين نقضها الى حين ردّها، و كذا لو بناها بآلته، أمّا لو بناها بآلتها فعليه أجرة عرصة من حين النقض الى حين البناء، و أجرتها دارا [٥] قبل ذلك و بعده.
[١] في (ش): «المباشرة».
[٢] في (ا) زيادة: «و لو حفر بئرا فعليه طمّها، إلا أن يمنعه المالك».
[٣] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الغصب ج ٣ ص ٨٦، و ابن البراج في المهذّب: كتاب الغصب و التعدّي ج ١ ص ٤٤٧.
[٤] «المغصوبة» لا توجد في (ب، ج، د، ه).
[٥] في (ا، ب، د، ش): «و أجرها دارا»، و في (ج): «و اجرة دار».