قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤١ - خاتمة في النزاع
و لا بيّنة، فاذا حلف طولب بالبدل و إن كانت العين باقية بزعم الطالب للعجز بالحلف. و كذا لو تنازعا في القيمة- على رأي- ما لم يدّع ما يعلم كذبه: كالدرهم في قيمة العبد، و كذا لو ادّعى المالك صفة يزيد بها القيمة: كتعلّم صنعة، أو تنازعا في الثوب الذي على العبد، أو الخاتم الذي في إصبعه.
أمّا لو ادّعى الغاصب عيبا تنقص به القيمة: كالعور أو ادّعى ردّ العبد قبل موته و المالك بعده أو ادّعى ردّ الغصب أو ردّ قيمته أو مثله قدّم قول المالك مع اليمين.
و لو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقتها- فادّعى المالك الزيادة قبل التلف و الغاصب بعده أو ادّعى المالك تجدّد العيب المشاهد في يد الغاصب و الغاصب سبقه- على إشكال- أو غصبه خمرا و ادّعى المالك تخلّله عند الغاصب و أنكر الغاصب- قدّم قول الغاصب.
و لو باع الغاصب شيئا أو وهبه ثمَّ انتقل اليه بسبب صحيح فقال للمشتري: بعتك ما لا أملك، و أقام بيّنة فالأقرب: أنّه إن اقتصر على لفظ البيع و لم يضمّ اليه ما يتضمّن ادّعاء الملكيّة سمعت بيّنته، و إلّا فلا، كأن يقول: بعتك ملكي، أو: هذا ملكي، أو: قبضت ثمن ملكي، أو: أقبضته ملكي.