قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩١ - الأوّل الآدميّ
فكذلك. و في ضمان الوليّ إشكال.
و يجوز الاستئجار للزيارة عن الحيّ و الميّت.
و في جواز الاستئجار على الاحتطاب أو الاحتشاش أو الالتقاط أو الاحتياز [١] نظر: ينشأ: من وقوع ذلك للمؤجر، أو المستأجر.
[الشرط] الثامن: أن تكون معلومة:
و الإجارة إمّا أن تكون في الذمّة أو على العين، و العين إن لم يكن لها سوى فائدة واحدة كفى الإطلاق، و إلّا وجب بيانها، و على كلّ حال لا بدّ من العلم بقدر المنفعة.
و الأعيان يعسر ضبطها، لكن تكثر البلوى بثلاثة،
و يحال غيرها عليها:
الأوّل: الآدميّ:
و يصحّ استئجاره خاصّا: و هو الذي يستأجر مدّة معيّنة، فلا يجوز له [٢] العمل لغيره فيها إلّا بإذنه، فإن عمل من دون الإذن فالأقرب تخيّر المستأجر بين الفسخ، و المطالبة بأجرة المثل، أو المسمّى الثاني له، أو لمستأجره.
و مشتركا: و هو الذي يستأجر لعمل مجرّد عن المباشرة، أو المدّة، و تملك النفقة [٣] بنفس العقد كما تملك الأجرة به، فاذا استؤجر لعمل قدّر إمّا بالزمان: كخياطة يوم، أو بمحلّ العمل: كأن يستأجره لخياطة ثوب معيّن.
و يصحّ هذان في الذمّة و معيّنا، فاذا عيّنه بالمحلّ وجب تعيين الثوب و طوله و نوع التفصيل و نوع الخياطة، و لو جمع بين الزمان و المحلّ بطل للغرر.
و يعيّن في تعليم القرآن السور أو الزمان.
و في الإرضاع تعيين الصبيّ، و محلّ الإرضاع أ هو في بيتها فهو أسهل، أو
[١] في (ه): «الاختباز».
[٢] «له» ليست في (أ).
[٣] في (ش، ص): «المنفعة».