قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٩ - البحث الأول
العبد أخذ المشتري من تركته الثمن، و الفاضل يكون موقوفا.
الفصل الثاني: في الأقارير المجهولة
و هي أحد عشر بحثا:
[البحث الأول]
(أ) [١]: إذا قال: له عليّ شيء ألزم البيان، و يقبل تفسيره و إن قلّ.
و لو فسّر بما لم يجر في العادة تملّكه- كقشر جوزة أو حبّة حنطة- أو بما لا يتملّك في شرع الإسلام مع إسلامه- كالخمر و الخنزير و جلد الميتة- أو بالكلب العقول و السرجين [٢] النجس- و إن انتفع بهما- أو بردّ السلام أو بالعيادة لم يقبل.
و لو قال: غصبته شيئا ففسّره بالخمر و الخنزير [٣] قبل مع كفر المقرّ له، و مع الإسلام إشكال.
و لو قال: أردت نفسه، لم يقبل، لأنّه جعل له مفعولين، الثاني منهما شيئا فيجب مغايرته للأوّل.
أمّا لو قال: غصبته، ثمَّ قال: أردت نفسه، قبل، و كذا لو قال: غبنته، لأنّه قد يغصب و يغبن في غير المال.
و لو قال: له عندي شيء، لم يقبل بهما، لإفادة اللام الملك.
و لو امتنع من التفسير حبس حتّى يبيّن [٤]. و قيل [٥]: يجعل ناكلا
[١] في المطبوع: «الأوّل» كتابة و كذا فيما بعده.
[٢] في (ج): «أو السرجين».
[٣] العبارة من «و جلد الميتة» إلى قوله: «بالخمر و الخنزير» ساقطة من نسخة (أ).
[٤] في (ب): «يعيّن».
[٥] قول الشيخ الطوسي في المبسوط: كتاب الإقرار ج ٣ ص ٤، و ابن إدريس في السرائر: كتاب المتاجر باب الإقرار ج ٢ ص ٤٩٩.