قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٢ - الحكم الحادي عشر
القتل الظلم. و لو خاف ضررا [١] يسيرا بترك الولاية كره له [٢] الولاية حينئذ.
[الحكم السادس]
(و): جوائز الجائر إن علمت غصبا حرمت، و تعاد على المالك إن قبضها، فإن جهله تصدّق بها عنه، و لا يجوز إعادتها إلى الظالم اختيارا.
و الذي يأخذه الجائر من الغلّات باسم المقاسمة و من الأموال باسم الخراج عن حقّ الأرض و من الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه و اتّهابه، و لا تجب إعادته على أصحابه و إن عرفوا.
[الحكم السابع]
(ز): إذا امتزج الحلال بالحرام و لا يتميّز يصالح أربابه، فإن جهلهم أخرج خمسه إن جهل المقدار و حلّ الباقي.
[الحكم الثامن]
(ح): لا يحلّ للأجير الخاصّ العمل لغير من استأجره إلّا بأذنه، و يجوز للمطلق.
[الحكم التاسع]
(ط): لو مرّ بثمرة النخل و الفواكه لا قصدا قيل [٣]: جاز الأكل دون الأخذ. و المنع أحوط. و لا يجوز مع الإفساد إجماعا، و لا أخذ شيء منها. و لو أذن المالك مطلقا جاز.
[الحكم العاشر]
(ي): يحلّ ثمن الكفن، و ماء تغسيل الميّت، و اجرة البذرقة.
[الحكم الحادي عشر]
(يا): يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا إلّا بإذنه، إلّا مع الضرورة المخوف معها التلف مع غنائه أو إنفاق ولده عليه. و لو كان صغيرا أو مجنونا فالولاية له، فله الاقتراض مع العسر و اليسر. و يجوز له أن
[١] في (ا، ش): «و لو خاف على نفسه ضررا».
[٢] «له» ليست في (ا، ش).
[٣] قاله الشيخ في النهاية: في المكاسب المباحة ج ٢ ص ١٠٦، و في تهذيب الأحكام: ب ٧ في بيع الثمار ذيل الحديث ٣٩٢ ج ٧ ص ٩٢.