قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٤ - الأوّل الآدميّ
و لو استأجره لتطيين السطح أو الحائط جاز و إن قدّره بالعمل.
و يتقدّر النسخ [١] بالمدّة و العمل، فيفتقر [٢] في الثاني إلى عدد الورق و السطور و الحواشي و دقّة القلم، فإن عرف وصف الخطّ، و إلا وجبت المشاهدة.
و يجوز تقدير الأجر بأجزاء الفرع، أو الأصل و المقاطعة على الأصل.
و يعفى عن الخطأ اليسير، للعادة، لا الكثير، و ليس له محادثة غيره وقت النسخ.
و يجوز على نسخ المصحف، و على تعليم القرآن، إلّا مع الوجوب فيقدّره بالعمل، فيعدّد [٣] السور، أو بالزمان على إشكال ينشأ: من تفاوت السور في سهولة الحفظ.
و لو قال: عشر آيات [٤] و لم يعيّن السورة لم يصحّ، و يكفي إطلاق الآيات منها وحدة الاستقلال بالتلاوة، و لا يكفي تتبّعه نطقه [٥].
و لو استقلّ بتلاوة الآية ثمَّ لقّنه غيرها فنسي الأولى ففي وجوب إعادة التعليم نظر.
و يجوز جعله صداقا، فلو استفادته من غيره كان لها اجرة التعليم.
و يجوز الاستئجار على تعليم الخطّ و الحساب و الآداب. و هل يجوز على تعليم الفقه؟ الوجه المنع مع الوجوب، و الجواز لا معه.
[١] في (ش): «الفسخ».
[٢] في (ب): «فيضيف».
[٣] في (ب): «بتعدّد».
[٤] «عشر آيات» ليست في (ص).
[٥] في المطبوع: «فلا تكفي تبعيّة نطقه»، و في (د): «تتبّع لفظه».