قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨ - و أمّا المواضعة
كان صرفا، و يشترط العلم برأس المال لا ذكره، و يلزمه مثل الثمن الأوّل جنسا و وصفا و قدرا.
و أمّا المواضعة:
فهي مأخوذة من الوضع، و هي: أن يخبر برأس المال ثمَّ يقول: بعتك به و وضيعة [١] كذا.
و يكره لو قال: بوضيعة درهم من كلّ عشرة، فلو كان [٢] الثمن مائة لزمه تسعون.
و لو قال: من كلّ أحد عشر، كان الحطّ تسعة دراهم و جزءا من أحد عشر جزءا من درهم، فيكون الثمن أحدا و تسعين إلّا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم، و كذا لو قال: بوضيعة درهم لكلّ عشرة.
فروع:
[الأول]
(أ) [٣]: يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة و نقيصة، حالّا و مؤجّلا بعد القبض، و يكره قبله إن كان مكيلا أو موزونا على رأي. و لو شرط الابتياع حال البيع لم يجز، و يكره لو كان قصدهما ذلك و لم يشرطاه، فلو باع غلامه [٤] سلعة ثمَّ اشتراها بزيادة قصدا للإخبار بالزائد جاز إن لم يكن شرط الابتياع.
[الثاني]
(ب): لو ظهر كذب البائع في إخباره تخيّر المشتري في الإمضاء بالمسمّى و الفسخ، و ليس له قدر التفاوت، سواء كان الكذب في قدر الثمن أو جنسه أو وصفه أو حلوله.
[١] في (أ و ه) «و ضيعته».
[٢] في (ا، ج): «فلو قال».
[٣] في المطبوع ذكر التعداد بالأرقام كتابة، و كذا ما بعده.
[٤] في المطبوع: «غلامه الحرّ».