قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٤ - قاعدة
المال، و من الثاني نصف سدسه، و من الثالث ثلث خمسه، و من الرابع سدسه، فالمال و الكسور إلا أربعة أنصباء تعدل أنصباء الورثة و هي أربعة و نصف. فالمجموع بعد الجبر يعدل ثمانية أنصباء و نصفا، فالمال ستّون، و المجموع خمسة و ثمانون، و النصيب عشرة، فللأوّل بعد حذف الكسور أربعة، و للثاني خمسة، و للثالث واحد، و للرابع خمسة.
[المسألة التاسعة]
(ح): لو أوصت لأجنبيّ بمثل نصيب ابنها إلّا ثمن المال و لآخر بمثل نصيب بنتها إلّا عشر المال و لثالث بتمام الثلث و لا وارث سواهما مع الزوج فالفريضة أربعة تعدل ثلثي المال فهو ستّة، ثمَّ تضرب وفق مخرج الثمن فيها تبلغ أربعة و عشرين، ثمَّ تضرب وفق العشرة- و هو خمسة- تبلغ مائة و عشرين، للابن من الثلاثين أربعون، و للزوج عشرون، و كذا للبنت و للموصى له الأول أربعون، نستردّ منها خمسة عشر، و للثاني عشرون نسترجع منها اثنا عشر، فيبقى من الثلث سبعة فهي للثالث.
و يحتمل أن يكون للثاني ثلاثة، و للثالث اثنا عشر، لأنه استثني من وصيّته عشر المال و هو اثنا عشر، و الذي بقي من الثلث بعد الأوّل خمسة عشر، فلم يبق مثل نصيب البنت بل أقل، فيخرج المستثنى من الباقي، و الأوّل أقوى.
(ط): لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الستّة إلّا خمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب و لآخر بمثل نصيب آخر إلّا ثلث ما يبقى من الثلث بعد ذلك كلّه، و لآخر بنصف سدس جميع المال فلنسمّ الوصايا وصيّة.
فيكون المال ستّة أنصباء و وصيّة، فنأخذ ثلث ذلك- و هو نصيبان و ثلث وصيّة- و ندفع منه الى الموصى له الأوّل نصيبا، فيبقى من الثلث نصيب و ثلث وصيّة، و نسترجع من النصيب خمس ذلك، و هو خمس نصيب و ثلث