قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٥ - قاعدة
خمس وصيّة، فيكون الباقي من الثلث بعد إخراج الوصيّة الأولى نصيبا و خمس نصيب و خمسي وصيّة، لأنّ ثلث خمس وصيّة إذا زيد على ثلث وصيّة بلغ خمسي وصيّة، فيدفع من ذلك الى الموصى له الثاني نصيبا، فيبقى خمس نصيب و خمسا وصيّة.
و نسترجع من النصيب الثاني ثلث الباقي من الثلث و هو ثلث خمس نصيب و ثلثا خمس وصيّة. نزيد ذلك على الباقي من الثلث فيحصل معنا أربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب، و ثمانية أجزاء من خمسة عشر جزءا من وصيّة، لأنّ ثلث خمس نصيب هو جزء واحد من خمسة عشر جزءا من نصيب. فإذا أضيف الى خمس نصيب- و هو ثلاثة أجزاء من خمسة عشر جزءا- كان [١] أربعة أجزأ من خمسة عشر و ثلثا خمس وصيّة [٢]، و هو سهمان من خمسة عشر جزءا من وصيّة إذا أضيف إلى خمسي وصيّة- و هو ستّة من خمسة عشر- صار ثمانية أجزاء من خمسة عشر جزءا من وصيّة.
فظهر أنّ الباقي من الثلث بعد إخراج الوصيّتين أربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب، و ثمانية أجزاء من خمسة عشر جزءا من وصيّة. فنزيد ذلك على ثلثي المال- و هو أربعة أنصباء و ثلث وصيّة- فيحصل أربعة أنصباء و أربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب و وصيّة و خمس وصيّة، لأنّ ثمانية أجزاء من خمسة عشر جزءا من وصيّة إذا أضيف إلى ثلثي وصيّة- أعني: عشرة أجزاء من خمسة عشر جزءا من وصيّة- كان المجموع وصيّة و خمس وصيّة.
[١] في (ب) زيادة «له».
[٢] العبارات من قوله: «نزيد ذلك على الباقي من الثلث- الى قوله-: كان أربعة أجزاء من خمسة عشر و ثلثا خمس وصيّة» سقطت من نسخة (ج).