قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١١٢ - الفصل الثالث في العاقد
بيعت به. و للمالك الرجوع في الإذن قبل العقد، و بعده قبل القبض إن جعلنا القبض شرطا.
و لو تلف في يد المرتهن فالأقرب سقوط الضمان عنه [١]، و يضمنه المستعير- و إن لم يفرط- بقيمته [٢]، و كذا إن تعذّر إعادته. و لو لم يرهن ففي الضمان إشكال.
[السابع]
(ز): لو قال: أذنت لي في رهنه بعشرة فقال: بل بخمسة، قدّم قول المالك مع اليمين.
[الثامن]
(ح): لا يصحّ رهن المجهول.
[التاسع]
(ط): لو غصب عينا ثمَّ باعها أو رهنها أو وهبها أو آجرها ثمَّ ظهر مصادفة التصرّف الملك بميراث أو شراء وكيل و شبهه [٣] صحّ التصرّف.
[العاشر]
(ي): لو رهن ما له الرجوع فيه قبله لم يصحّ على إشكال: كموهوب له الرجوع فيه، و كالبائع مع إفلاس المشتري. أمّا لو رهن الزوج قبل الدخول نصف الصداق فإنّه باطل.
[الحادي عشر]
(يا): لو رهن الوارث التركة و هناك دين فالأقرب الصحّة و إن استوعب، ثمَّ إن قضى الحق، و إلّا قدّم حقّ الديّان.
الفصل الثالث: في العاقد
و يشترط كماليّة الموجب و القابل، و تملّك الموجب أو حكمه كالمستعير، و وليّ الطفل مع المصلحة كالاقتراض في نفقته، أو إصلاح عقاره.
[١] «عنه» ليست في (أ).
[٢] في (ا): «فإن لم يفرط فقيمته».
[٣] في (ه): «أو شبهه».