قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٩ - الشرط الأوّل التماثل في الجنس
و هل يسقط الخيار بالتلف؟ فيه نظر، و لا خيار لو علم بكذبه.
و لا تقبل بيّنة البائع لو ادّعى كثرة الثمن، و له الإحلاف إن ادّعى العلم، و لو صدّقه المشتري تخيّر البائع في الفسخ و الإمضاء.
[الثالث]
(ج): لو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر ثمَّ اشتراه بعشرة جاز أن يخبر بعشرة، و لا يجب حطّ الربح.
و لو اشتريا ثوبا بعشرين ثمَّ اشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر أخبر بأحد و عشرين. و لو اشترى أحدهما نصفه بعشرة و الآخر بعشرين ثمَّ باعاه صفقة مرابحة فالثمن بينهما نصفان.
[الرابع]
(د): لو باعه تولية فحط البائع الأوّل عنه البعض فله الجميع، و لو كان الحطّ قبل التولية فله الباقي إن كان [١] بما أدّى [٢]، و لو حطّ الجميع قبل التولية لم تصحّ التولية [٣] إن كان بما أدّى أو بما قام [٤].
الفصل الثالث: في الربا
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأوّل: في محلّه
و له شرطان:
[الشرط] الأوّل: التماثل في الجنس:
الثمن و المثمن إن اختلفا جنسا جاز اختلافهما
[١] في (د): «إن كان باع».
[٢] في النسخة المعتمدة: «بما أدّى به»، و في حاشيتها زيادة «أو بما قام».
[٣] «لم تصحّ التولية» لا توجد في المطبوع.
[٤] في «ه»: «بما قام به»، و في (ج) زيادة: «إذا كان قد ولّاه بما أدّاه إلى البائع».