قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٦٩ - المطلب الثاني في الأحكام
و لو زال عذر المجنون العاقد حالة العقد لم ينقض تصرّف الوليّ بالخيار إذا لم يخالف المصلحة.
و لو كان الميت مملوكا مأذونا فالخيار لمولاه.
و لو شرط المتعاقدان الخيار لعبد أحدهما ملك المولى الخيار، و لو كان لأجنبيّ لم يملك مولاه، و لا يتوقّف على رضاه إذا لم يمنع حقّا للمولى [١]، فلو مات لم ينتقل الى مولاه، و كذا لو مات الأجنبيّ المشروط له الخيار.
و المبيع يملك بالعقد على رأي، فالنماء المتجدّد بعد العقد للمشتري و إن كان في [٢] مدّة الخيار، فإن فسخ العقد رجع بالثمن و استردّ البائع الأصل دون النماء.
و إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، فيرجع المشتري بالثمن لا غير، و إن تلف بعد قبضه و انقضاء الخيار فهو من مال المشتري، و إن كان في مدّة الخيار من غير تفريط فمن المشتري إن كان الخيار للبائع أو لهما أو لأجنبيّ، و إن كان للمشتري خاصّة فمن البائع.
و يحصل الفسخ بوطء البائع، و بيعه، و عتقه، و هبته و إن كان من ولده.
و الأقرب صحّة العقود، و لا تحصل الإجازة بسكوته على وطئ المشتري.
و المجعول فسخا من البائع إجازة من المشتري لو أوقعه، و الإجارة و التزويج في معنى البيع، و العرض على البيع و الإذن فيه كالبيع على إشكال.
[١] في (ش): «حقّ المولى».
[٢] في المطبوع: «كان النماء في».