قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٧١ - المطلب الثاني في الأحكام
[الثاني]
(ب): لو قبّلت الجارية المشتري فالأقرب أنّه ليس بتصرّف و إن كان مع شهوة إذا لم يأمرها، و لو انعكس الفرض فهو تصرّف و إن لم يكن عن شهوة.
[الثالث]
(ج): ليس للمشتري الوطي في مدّة الخيار المشترك أو المختصّ بالبائع على إشكال، فإن فعل لم يحدّ، و الولد حرّ، و لا قيمة عليه، فإن فسخ البائع رجع بقيمة الأمّ خاصّة، و تصير أمّ ولد، و لو وطئ البائع كان فسخا و لا يكون حراما.
[الرابع]
(د): لا يكره نقد الثمن و قبض المبيع في مدّة الخيار.
[الخامس]
(ه): البيع بالوصف قسمان: بيع عين شخصيّة موصوفة بصفات السلم، و هو ينفسخ [١] بردّه على البائع و تلفه قبل قبضه، و يجوز التفرّق قبل قبض ثمنه و قبضه، و بيع عين موصوفة بصفات السلم غير معيّنة، فإذا سلّم اليه غير ما وصف فردّه طالب بالبدل و لا يبطل، و كذا لو كان على الوصف فردّه فأبدله صحّ أيضا. و هل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه؟
نظر.
[السادس]
(و): لو شرط الخيار لأجنبيّ كان الفسخ اليه لا الى المشترط، إلّا أن نقول: إنّ شرط الخيار للأجنبيّ شرط له و توكيل للأجنبيّ.
[السابع]
(ز): لو شرط الخيار شهرا- مثلا- بعد مضيّ مدّة معيّنة احتمل بطلان الشرط، لأنّ الواجب لا ينقلب جائزا، و الصحّة عملا بالشرط، فلا يتخيّر قبل انقضاء المدة.
[الثامن]
(ح): لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة، و لو فسخ البائع
[١] في المطبوع: «و ينفسخ».