قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٠ - القاعدة الخامسة
و لو قال: له ألف إلّا درهما: فإن سوّغنا المنفصل طولب بتفسير الألف، و قيل: إذا بقي بعد الاستثناء شيء، و لو لم يبق احتمل بطلان التفسير أو الاستثناء، و إلّا فالجميع دراهم.
و لو قال: له [١] ألف درهم إلّا ثوبا: فإن منعنا المنقطع وجبت الألف، و إلّا طولب بذكر قيمة الثوب، فإن استوعب [٢] بطل التفسير فيطالب بغيره أو الاستثناء على الاحتمال.
و لو قال: له ألف إلّا شيئا كلّف تفسيرهما.
و لو قال: له [٣] ثلاثة إلّا ثلاثة بطل الاستثناء [٤]، و كذا: له [٥] درهم إلّا درهما [٦].
و لو قال: له درهم و درهم إلّا درهما قيل [٧]: إن حكم بعوده إلى الأخيرة بطل، و إلّا صحّ، و ليس بمعتمد.
أمّا لو قال: له ثلاثة و درهمان إلّا درهمين فإنّه يصحّ، و الأقرب صحّة: له درهمان و درهمان إلّا درهمين، لأنّ الاستثناء إنّما يرجع الى الأخير لو لم يوجد قرينة الرجوع الى الجميع.
[١] في المطبوع و (أ): «له عليّ».
[٢] في (ب): «استوعبت».
[٣] «له» ليست في (ش).
[٤] العبارة «على الاحتمال .. بطل الاستثناء» سقطت من (ب).
[٥] في (ج): «و كذا لو قال: له».
[٦] في (ج): «إلا درهمان».
[٧] قاله الشيخ (ره) في المبسوط: كتاب الإقرار ج ٣ ص ١٠، و ابن إدريس في السرائر: كتاب المتاجر باب الإقرار ج ٢ ص ٥٠١.