قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨ - الشرط الثاني معرفة وصفه
و في الزبد: ذلك، و أنّه زبد يومه أو أمسه.
و في اللبن: النوع، و المرعى، و يلزمه مع الإطلاق حليب يومه.
[الرابع]
(د): يذكر في الثياب ثمانية [١]: النوع، كالكتّان، و البلد، و اللون، و الطول و العرض، و الصفاقة، و الرقّة، و النعومة، أو أضدادها، و لو ذكر الوزن بطل لعزّته، و له الخام، إلّا أن يشترط المقصور.
و يذكر في الغزل: النوع، كالقطن، و البلد، و اللون، و الغلظ و النعومة، أو أضدادها.
و في القطن: ذلك، إلّا الغلظ و ضدّه، فإن شرط منزوع الحبّ فله، و إلّا كان له بحبّه مع الإطلاق، كالتمر بنواه على إشكال.
و يذكر في الصوف: البلد، و النوع، و اللون، و الطول أو القصر [٢]، و الزمان، و في اشتراط الأنوثة أو الذكورة نظر، و عليه تسليمه نقيّا من الشوك و البعر.
[الخامس]
(ه): يذكر في الرصاص: النوع، كالقلعيّ و الأسرب، و النعومة أو الخشونة، و اللون، و يزيد في الحديد: ذكرا أو أنثى [٣].
و لو انضبطت الأواني جاز السلف فيها، فيضبط الطست [٤] جنسه و قدره و سمكه و دوره و طوله.
و في الخشب: النوع، و اليبس أو الرطوبة، و الطول و العرض،
[١] في النسخة: «ستّة»، و الصحيح ما أثبتناه كما في (ا، ب، ج، د) و المطبوع، و كما هو معلوم من ملاحظة التعداد في السياق.
[٢] في (د): «و القصر».
[٣] في (ج): «و أنثى».
[٤] في (ا، ج): «الطشت»، و في (ش): «الطست بجنسه».