قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٧ - الركن الخامس الحقّ المضمون به،
[الركن] الثالث: المضمون عنه،
و هو الأصيل، و لا يعتبر رضاه في صحّة الضمان، لأنّه كالأداء، فيصحّ ضمان المتبرّع. و لو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي.
و يصحّ الضمان عن الميّت و إن كان مفلّسا.
و لا يشترط معرفة المضمون عنه. نعم، لا بدّ من امتيازه عن غيره عند الضامن بما يمكن القصد معه [١] الى الضمان عنه.
[الركن] الرابع: المضمون له،
و هو: مستحقّ الدين، و لا يشترط علمه عند الضامن، بل رضاه، و في اشتراط قبوله احتمال، فإن شرط اعتبر فيه التواصل المعهود بين الإيجاب و القبول في العقود.
[الركن] الخامس: الحقّ المضمون به،
و شرطه: الماليّة، و الثبوت في الذمّة و إن كان متزلزلا: كالثمن في مدّة الخيار، و المهر قبل الدخول، أو لم [٢] يكن لازما، لكن يؤول إليه: كمال الجعالة قبل الفعل، و مال السبق و الرماية.
و الأقرب صحّة ضمان مال الكتابة و إن كانت مشروطة. و يصحّ ضمان النفقة الماضية و الحاضرة للزوجة، لا المستقبلة، و الحاضرة للقريب دونهما.
و لو ضمن ما سيلزمه ببيع أو قرض بعده لم يصحّ، و لا ضمان الأمانة:
كالوديعة و المضاربة.
و يصحّ ضمان أرش الجناية و إن كان حيوانا، و مال السلم، و الأعيان المضمونة: كالغصب، و العارية المضمونة، و الأمانة مع التعدّي على إشكال،
[١] «معه» ليست في (أ).
[٢] في (أ): «و لم».