قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٥ - الشرط الأول
أمّا النقل و الكيل و الوزن و لواحق التجارة فإنّها تبع للتجارة. و التجارة هي: الاسترباح بالبيع و الشراء، لا بالحرف و الصنائع.
و إذا أذن في التصرّف و أطلق اقتضى [١] الإطلاق ما يتولاه المالك من عرض القماش، و نشره و طيّه، و إحرازه، و بيعه، و قبض ثمنه، و إيداعه الصندوق، و استئجار ما يعتاد الاستئجار له: كالدلّال [٢] و الوزّان و الحمّال.
و لو استأجر لما يجب عليه مباشرته فالأجرة عليه خاصّة.
و لو عمل بنفسه ما يستأجر له عادة لم يستحقّ اجرة.
و لو شرط عليه ما تتضيّق التجارة بسببه لزم، فإن تعدّى ضمن كما لو شرط أن لا يشتري إلّا ثوبا معيّنا، أو ثمرة بستان معيّن، أو لا يشتري إلّا من زيد، أو لا يبيع إلّا عليه، و سواء كان وجود ما عيّنه عامّا أو نادرا.
و لو شرط الأجل لم يلزم. و لو قال: إن مضت سنة فلا تشتر بعدها و بع صحّ، و كذا العكس.
و لو قال: على أنّي لا أملك فيها منعك لم يصحّ.
و لو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه كالشجر أو الغنم فالأقرب الفساد، لأنّ مقتضى القراض التصرّف في رأس المال.
[الركن] الخامس: الربح:
و شروطه أربعة:
[الشرط الأول]
(أ) [٣]: أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين، فلو شرط جزءا منه لأجنبيّ:
[١] في (د) زيادة «منه».
[٢] في (ش) زيادة «و الكيّال».
[٣] في المطبوع و (ب): «الأوّل» كتابة، و كذا ما بعده.