قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٧ - البحث العاشر
[البحث التاسع]
(ط): لو قال: هذه الدار لأحد هذين و هي في يده الزم البيان [١]، فإن عيّن قبل، و للآخر إحلافه و إحلاف الآخر، فإن أقرّ للآخر غرم للثاني، إلّا أن يصدّقه الأوّل. و هل له إحلاف الأوّل؟ إشكال، و للثاني إحلافه.
و لو أقرّ لزيد فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو و كذّبهما زيد فلا غرم.
و لو قال: لا أعلم دفعها إليهما و كانا خصمين، و لكلّ منهما إحلافه لو ادّعيا علمه و لو قال: لزيد أو الحائط كذا ففي صحّة الإقرار نظر. و لو قال: لزيد و الحائط كذا فالأقوى صحّة النصف خاصّة لزيد.
و لو صدّق أحد المدّعيين بما يوجب الاشتراك- كالإرث و الابتياع صفقة في النصف دون اشتراك السبب- فهو لهما، و لو لم يوجب الشركة لم يشاركه الآخر، فان أقرّ بالجميع لأحدهما: فإن اعترف المقرّ له للآخر سلّم اليه النصف، و إلّا فإن ادّعى الجميع بعد ذلك فهو له.
[البحث العاشر]
(ي): لو قال: أحد هذين العبدين لزيد طولب بالبيان، فإن عيّن قبل، فإن أنكر زيد حلف المقرّ، ثمَّ يقرّ الحاكم ما أقرّ به في يده، أو ينتزعه الى أن يدّعيه زيد.
و لو قال: لزيد عندي درهم أو دينار فهو إقرار بأحدهما [٢]، فيطالب بالتفسير.
و لو قال: إمّا درهم أو درهمان ثبت الدرهم، و طولب بالجواب عن الثاني.
[١] في (ا، ب، د): «بالبيان».
[٢] العبارات من قوله: «أو دينار فهو إقرار بأحدهما ..» سقطت من نسخة (د).