قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٦ - مسائل
معنا أربعة، نضمّها إلى ثلاثة أرباع المال- و هو أحد و خمسون- يصير خمسة و خمسين، يقسّم على خمسة بنين، لكلّ ابن أحد عشر مثل حصّة صاحب النصيب.
و لو كان البنون ستّة و أوصى لواحد بمثل أحدهم و لآخر بربع ما يبقى من المال بعد النصيب فيأخذ مالا و يعطي صاحب النصيب منه نصيبا، يبقى مال إلّا نصيبا، يعطي ربعه للثاني- و هو ربع مال إلّا ربع نصيب- يبقى من المال ثلاثة أرباع إلّا ثلاثة أرباع نصيب تعدل أنصباء البنين الستّة، فاجبر ذلك بثلاثة أرباع نصيب، و زد مثله على أنصباء البنين يكون ثلاثة أرباع مال يعدل ستّة أنصباء و ثلاثة أرباع نصيب، فكمّل المال بأن تزيد عليه ثلثه و تزيد على الأنصباء ثلثها يكون مالا كاملا يعدل تسعة أنصباء، و النصيب واحد، فأعط صاحب النصيب نصيبا [١] من المال يبقى ثمانية، ربعه سهمان للثاني يبقى ستة، لكلّ ابن سهم. أو نضرب ستّة الأنصباء و ثلاثة أرباع النصيب في مخرج المال- و هو أربعة يكون سبعة و عشرين، و نجعل النصيب عدد ما كان بقي من أجزاء المال و هو ثلاثة.
و هذه الطريقة تطّرد في جميع المسائل.
[المسألة الحادية عشرة]
(يا): لو ترك ثمانية بنين و أوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم و لآخر بخمس ما يبقى من المال بعد النصيب فخذ مالا و انقص منه نصيبا يبقى مال إلّا نصيبا، انقص منه خمسة للثاني- و هو خمس مال إلّا خمس نصيب- يبقى أربعة أخماس مال إلّا أربعة أخماس النصيب تعدل أنصباء البنين و هي ثمانية، اجبر ذلك بأربعة أخماس نصيب و زده على الأنصباء يصير
[١] في (ب): «نصيبه».