قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٨ - مسائل
ثمَّ تجعل التركة شيئا، ثمَّ تأخذ السدس- و هو سدس شيء- فتلقي منه نصيب إحدى البنتين و ذلك سهمان، فيبقى سدس شيء إلّا نصيبين، فهذا هو التكملة الاولى.
ثمَّ خذ خمس شيء فألق منه نصيب الامّ- و هو ثلاثة أسهم- يبقى خمس شيء إلّا ثلاثة أنصباء، فهذا هو التكملة الثانية.
ثمَّ خذ مثل نصيب أحد الابنين و ذلك أربعة أنصباء للموصى له بالمثل. ثمَّ اجمع ذلك كلّه فيكون خمس شيء و سدس شيء إلّا نصيبا، فألق ذلك من الثلث فيبقى نصيب إلّا ثلث عشر شيء. فخذ ثلثه- و هو ثلث نصيب إلّا تسع عشر شيء- فيبقى ثلثا نصيب إلّا تسعي عشر شيء، فزد ذلك على ثلثي المال- و هو ثلثا شيء- فيصير ثمانية و خمسين جزءا من تسعين جزءا من شيء و ثلثي نصيب، فهذا يعدل أنصباء الورثة و هي ثمانية عشر، فألق [١] ثلثي نصيب بمثلها يبقى سبعة عشر و ثلث نصيب يعدل ثمانية و خمسين جزءا من تسعين جزءا من شيء.
فاضرب جميع ما معك في المخرج- و هو تسعون- فتصير الأنصباء ألف نصيب و خمسمائة و ستّين، و الأشياء ثمانية و خمسين فاقلب و حوّل و اجعل الشيء ألفا و خمسمائة و ستّين و النصيب ثمانية و خمسين.
و امتحان ذلك: أنّك إذا أخذت لصاحب المثل نصيبه- و هو مائتان و اثنان و ثلاثون- فهو له، ثمَّ تأخذ سدس المال و هو مائتان و ستّون، فألق من ذلك نصيب بنت- و هو مائة و ستّة عشر- فيبقى مائة و أربعة و أربعون، فهذا هو التكملة الاولى.
[١] في (ه) زيادة «منه».