قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩ - المطلب الثاني في الأحكام
و الأخت، و العمّة و الخالة و إن علتا، و بنت الأخ و بنت الأخت و إن نزلتا، فمن ملك أحدهم عتق عليه.
و تملك المرأة كلّ أحد سوى الآباء و إن علوا، و الأولاد و إن نزلوا.
و الرضاع كالنسب على رأي.
و يكره ملك القريب غير من ذكرنا.
و يصحّ أن يملك كلّ من الزوجين صاحبه فيبطل النكاح و إن ملك البعض.
و ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصّة، لكن رخّصوا لشيعتهم في حال الغيبة التملّك و الوطء و إن كانت للإمام أو بعضها، و لا يجب إخراج حصّة غير الإمام منها، و لا فرق بين أن يسبيهم المسلم أو الكافر.
و كلّ حربيّ قهر حربيّا فباعه صحّ، و إن كان أخاه أو زوجته أو من ينعتق عليه كابنه و بنته و أبويه على إشكال، ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض، و دوام القرابة الرافعة للملك بالقهر.
و التحقيق: صرف الشراء الى الاستنقاذ و ثبوت الملك للمشتري بالتسلّط، ففي لحوق أحكام البيع- حينئذ- نظر.
المطلب الثاني: في الأحكام
يجوز ابتياع بعض الحيوان بشرطين: الإشاعة و علم النسبة، فلو باعه يده أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر بطل، و لو باعه شيئا منه أو جزءا أو نصيبا أو قسطا بطل، و يصحّ لو باعه نصفه أو ثلثه [١]، و يحمل مطلقه على
[١] في المطبوع: «نصفه مشاعا أو ثلثه».