قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧ - فروع
مع جهله بالنسبة أو بما يتجدّد من النقد بطل، و لو قدّر [١] الدرهم من الدينار صحّ، و لو باعه بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار بطل مع تعدّد الصرف بالسعر المذكور أو جهله، و لو باعه بنصف دينار لزمه شقّ دينار، و لا يلزمه صحيح إلّا مع إرادته عرفا.
[الحادي عشر]
(يا): لو باعه الصبرة كل قفيز بدينار و علما قدرها صحّ، و إلّا بطل الجميع.
[الثاني عشر]
(يب): يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين، فيكون الآخر في مقابلة الباقي. فلو قال: بعتك هذه السلعة بأربعة إلّا ما يساوي واحدا بسعر اليوم قال الشيخ [٢]: يبطل مطلقا للجهالة، و الوجه ذلك، إلّا أن يعلما بسعر اليوم. و لو قال: إلّا ما يخصّ واحدا قال [٣]: يصحّ في ثلاثة أرباعها بجميع الثمن، و الأقرب عندي البطلان، لثبوت الدور المفضي إلى الجهالة، فإن علماه بالجبر و المقابلة أو غيرهما [٤] صحّ البيع في أربعة أخماسها بجميع الثمن.
و لو باعه بعشرة و ثلث الثمن فهو خمسة عشر، لأنّ الثمن شيء يعدل عشرة و ثلث شيء، فالعشرة تعدل ثلثي الثمن. و لو قال: و ربع الثمن فهو ثلاثة عشر و ثلث. و لو قال: إلّا ثلث الثمن فهو سبعة و نصف.
[١] في المطبوع: «و لو علم قدر».
[٢] القولان في المسألتين للشيخ في المبسوط: ج ٢ ص ١١٦.
[٣] القولان في المسألتين للشيخ في المبسوط: ج ٢ ص ١١٦.
[٤] في النسخة المعتمدة، و (ج، ش): «أو غيرها».