قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٥ - البحث السادس
و لو قال: دابّة بسرجها أو دار بفرشها أو سفينة بطعامها أو عبد بعمامته لزمه الجميع.
و لو قال: له ألف في هذا الكيس و لم يكن فيه شيء لزمه الألف.
و لو كان الألف ناقصا احتمل إلزامه الإتمام [١].
و لو قال: الألف الذي في الكيس [٢] لم يلزمه الإتمام، و لو لم يكن فيه شيء ففي لزوم الألف وجهان.
و لو قال: له في هذا العبد ألف قبل تفسيره بأرش الجناية، و بكونه مرهونا، و بأنّه وزن في شراء عشرة ألفا و اشتريت أنا جميع الباقي بألف، و لم يلزمه إلّا عشر العبد.
و لو قال: نقد عنّي في ثمنه ألفا كان قرضا، و لو قال [٣]: نقد ألفا في ثمنه و أنا ألفا بإيجاب واحد فقد أقرّ بالنصف.
و لو قال: وزنت أنا ألفين فقد أقرّ بالثلث. و لو قال: أوصي له بألف من ثمنه بيع و صرف إليه ألف، و لو أراد إعطاء ألف من ماله من غير الثمن لم يجب القبول.
[و لو قال: جنى بألف فتعلّقت برقبته قبل] [٤].
و لو قال: له في هذه المال [٥] أو: في [٦] ميراث أبي ألف لزمه،
[١] في المطبوع: «بالإتمام».
[٢] في (أ): «في هذا الكيس».
[٣] في المطبوع: «و لو كان».
[٤] ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب، ه) و شطب عليه في (ش).
[٥] في (ا) زيادة كلمة «ألف».
[٦] «في» ليس في (ب، ص).