قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣ - المطلب الأوّل في أنواعها
و لو باع أمة و استثنى وطئها مدّة معلومة لم يصحّ.
الفصل الثاني: في [١] الثمار
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأوّل: في أنواعها
يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا و أزيد، و لا يجوز قبله مطلقا على رأي، و لا يشترط فيما بدا صلاحه- و هو: الحمرة أو الصفرة الضميمة، و لا زيادة على العام، و لا شرط القطع إجماعا. و هل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه؟ قولان [٢]، أقربهما إلحاقه بالأوّل. و لو بيعت على مالك الأصل أو باع الأصل و استثنى الثمرة فلا يشترط إجماعا.
و أمّا ثمرة الشجرة: فيجوز بيعها مع الظهور، و حدّه انعقاد الحبّ، و لا يشترط الزيادة على رأي، و لا يجوز قبل الظهور عاما و لا اثنين على رأي، و لا فرق بين البارز كالمشمش، و الخفيّ كاللوز.
و أمّا الخضر: فيجوز بيعها بعد ظهورها و انعقادها، لا قبله لقطة و لقطات.
و الزرع يجوز بيعه، سواء انعقد السنبل فيه أولا، قائما و حصيدا، منفردا
[١] في (ا) زيادة: بيع.
[٢] ممّن قال بالاشتراط: ابن الجنيد كما نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة ص ٣٧٦ س ٦، و أبو الصلاح في الكافي في الفقه: ص ٣٥٦، و الشيخ في المبسوط: ج ٢ ص ١١٣، و الخلاف: ج ٣ ص ٨٥ م ١٤٠، و القاضي ابن البراج في المهذّب: ج ١ ص ٣٨٠، و ابن حمزة في الوسيلة: ص ٢٥٠، و المحقّق في شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٥٢.
و ذهب الى عدم الاشتراط: المفيد في المقنعة: ب ٩ في بيع الثمار ص ٦٠٢، و الشيخ في التهذيب:
ب ٧ في بيع الثمار ج ٧ ص ٨٨ ذيل الحديث ١٨، و ابن إدريس في السرائر: ج ٢ ص ٣٥٨.