قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠ - الفصل الثاني المتعاقدان
ذوات الأمثال قسّط [١] على الأجزاء، سواء اتّحدت العين أو تكثّرت، و لو فسخ تخيّر المشتري في فسخ المملوك و الإمضاء، فيرجع من الثمن بقسط غيره.
و لو باع مالك النصف النصف [٢] انصرف الى نصيبه، و يحتمل الإشاعة، فيقف في نصف نصيب الآخر على الإجازة. أمّا الإقرار فيبنى على الإشاعة قطعا، فلو قال: نصف الدار لك أو قال مع ذلك: و النصف الآخر لي و لشريكي و كذّبه الشريك فللمقرّ له ثلثا ما في يده. و لو قال:
و النصف الآخر لي أو: الدار [٣] بيني و بينك نصفان أخذ نصف ما في يده.
و لو ضمّ الى المملوك حرّا أو خمرا أو خنزيرا صحّ في المملوك و بطل في الباقي، و يقسّط الثمن على المملوك و على الحرّ لو كان مملوكا، و على قيمة الخمر عند مستحلّيه.
و لو باع جملة الثمرة و فيها عشر الصدقة صحّ فيما يخصّه دون حصّة الفقراء إلّا مع الضمان، و لو باع أربعين شاة و فيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصحّ في نصيبه، إذ ثمن حصّته مجهول على إشكال.
و لو باع اثنان عبدين غير مشتركين صفقة بسط [٤] الثمن على القيمتين، اتّفقتا أو اختلفتا.
و للأب و الجدّ له ولاية التصرّف ما دام الولد غير رشيد، فإن بلغ و رشد زالت ولايتهما عنه، و لهما أن يتولّيا طرفي العقد.
[١] في (ا) زيادة «الثمن».
[٢] «النصف» لا توجد في (أ).
[٣] في المطبوع: «و الدار».
[٤] في المطبوع و (أ): «قسّط».