قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣٤ - المطلب الثاني في كيفية التنفيذ
المطلب الثاني: في كيفية التنفيذ
إن كانت العطايا معلّقة بالموت مضت من الثلث، فإن اتّسع لها، و إلّا بدئ بالأوّل فالأوّل. و لا فرق بين العتق [١] و غيره. و إن كانت منجّزة فكالوصيّة في خروجها من الثلث، أو إجازة الورثة، و اعتبار خروجها من الثلث حال الموت، و أنّه يزاحم بها الوصايا في الثلث، و أنّها مع الاجتماع و قصور الثلث يبدأ بالأوّل منها فالأوّل.
و تفارقها: في كونها لازمة في حقّ المعطي، ليس له الرجوع فيها، و أنّ قبولها على الفور، و اشتراط ما يشترط لها في الصحّة: كالعلم و التنجيز، و أنّها متقدّمة على الوصيّة، و أنّها لازمة في حقّ المعطي و الوارث لو برأ.
و إذا وهب و تصدّق و حابى: فإن وسع الثلث، و إلا بدئ بالأوّل فالأوّل حتّى يستوفي الثلث.
و لو جمع بين المنجّزة و المؤخّرة قدّمت المنجّزة، فإن وسع الثلث للباقي أخرج، و إلا أخرج ما يحتمله [٢].
و لو أعتق شقصا من عبد ثمَّ شقصا من آخر و لم يخرج من الثلث إلّا العبد الأوّل عتق خاصّة.
و لو أعتق الشقصين دفعة و كان الباقي من كلّ منهما يساوي الشقص من الآخر و اتّسع الثلث للشقصين خاصّة فالأقرب عتق الشقصين خاصّة. و لو خرج أحدهما [٣] أقرع.
[١] في (ا): «المعتق».
[٢] في (ا، ش) زيادة «الثلث».
[٣] في (ص) زيادة «من الثلث».