قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٢ - و المحاطّة
و الابتداء بالقرعة، فإن شرط الزعيم السبق على نفسه لم يلزم حزبه شيء، و إلّا كان عليهم بالسوية، و يكون للآخر [١] بالسوية بين من أصاب و من لم يصب، و يحتمل القسمة على قدر الإصابة فيمنع من لم يصب.
و يشترط قسمة الرشق بين الحزبين بغير كسر، فيجب إذا كانوا ثلاثة:
الثلث، و أربعة: الربع.
و لو كان في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه و في مقابله، و يتخيّر كلّ من الحزبين لتبعّض الصفقة.
و لو ظهر قليل الإصابة فقال حزبه: ظننّاه كثير الإصابة، أو كثير الإصابة فقال الحزب الآخر: ظننّاه قليل الإصابة لم يسمع.
و لو قال المسبوق: اطرح فضلك و أعطيك دينارا لم يجز.
و إذا شرطا الخاصل [٢]- و هي: الإصابة المطلقة- اعتدّ بها كيف ما وجدت بشرط الإصابة بالنصل، فلو أصاب بعرضه أو بفوقه لم يعتدّ به، لأنّه من سيء الخطأ.
و لو أطارت الريح الغرض فوقع في موضعه احتسب له. أمّا لو شرط الخاسق [٣]: فإن ثبت في الهدف و كان بصلابة الغرض احتسب له، و إلّا فلا يحتسب له و لا عليه. و لو أصابه في الموضع الذي طار إليه: فإن كان على صوب [٤] المقصد حسب له، و إلّا عليه.
و لو أخطأ لعارض مثل: كسر قوس أو قطع وتر أو عروض ريح شديدة لم
[١] في المطبوع و (ج): «الآخر».
[٢] في (ج، ش): «الخواصل».
[٣] في (ج): «الخواسق».
[٤] «صوب» ليست في (د).