قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٤ - و أمّا المأخوذ منه
الفصل الثاني: في الآخذ و المأخوذ منه
أمّا الآخذ:
فكل شريك متّحد بحصّة مشاعة قادر على الثمن، فلا تثبت لغير الشريك الواحد على رأي، و لا للعاجز، و لا المماطل و الهارب.
فإن ادّعى غيبة الثمن أجّل ثلاثة أيّام، فإن أحضره و إلّا بطلت شفعته بعدها. و لو ذكر أنّه في بلد آخر أجّل بقدر وصوله منه ثلاثة أيّام بعده، ما لم يستضرّ المشتري.
فإن كان المشتري مسلما اشترط في الشفيع الإسلام و إن اشتراه من ذمّي، و إلّا فلا.
و للأب و إن علا الشفعة على الصغير و المجنون و إن كان هو المشتري لهما، أو البائع عنهما على إشكال، و كذا الوصيّ على رأي، و الوكيل.
و تثبت للصغير و المجنون، و يتولّى الأخذ عنهما الوليّ مع المصلحة، فلو ترك فلهما بعد الكمال المطالبة، إلّا أن يكون الترك أصلح، و لو أخذ الوليّ مع أولويّة الترك لم يصحّ، و الملك باق للمشتري.
و تثبت: للغائب و السفيه و المكاتب و إن لم يرض المولى.
و يملك صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة ان لم يكن ربح، أو كان، لأنّ العامل لا يملكه بالبيع و له الأجرة [١].
و أمّا المأخوذ منه:
فهو: كلّ من تجدّد ملكه بالبيع، و احترزنا بالتجدّد عن شريكين اشتريا دفعة.
و لو باع المكاتب شقصا بمال الكتابة ثمَّ فسخ السيّد الكتابة للعجز لم
[١] في (د): «و للعامل الأجرة».