قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١١٨ - الفصل الخامس في القبض
في الانعقاد نظر، أقربه ذلك، للقبض و إن تعدّى في غير الرهن.
و لو رضي الراهن و المرتهن بكونها في يد الشريك جاز و ناب عنه في القبض.
و لو تنازع الشريك و المرتهن نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما، فيكون قبضا عن المرتهن.
و لو تنازع الشريك و المرتهن في إمساكه انتزعه الحاكم و آجره إن كان له اجرة ثمَّ قسّمها، و إلّا استأمن من شاء.
و لو حجر عليه لفلس لم يكن له الإقباض، لاشتماله على تخصيص بعض الغرماء.
و لو كانا ساكنين في الرهن فخلّى بينه و بينها صحّ القبض مع خروج الراهن.
و لو اختلفا في القبض قدّم قول من هو في يده. و لو اختلفا في الإذن احتمل ذلك، و تصديق الراهن مع اليمين.
و لو تلف بعض الرهن قبل القبض و كان الرهن شرطا في البيع تخيّر البائع بين الفسخ و القبول للباقي، و ليس له المطالبة ببدل التالف، و يكون الباقي رهنا بجميع الثمن، و لا خيار لو تلف بعد القبض، و كذا يتخيّر البائع لو تعيّبت العين قبل القبض كانهدام الدار.
و هذه الفروع كلّها ساقطة عندنا، لعدم اشتراط القبض. نعم، لو شرطه وجب.
فروع:
[الأول]
(أ): لو شرطا وضعه على يد غيرهما لزم، و يشترط فيه كونه ممّن يجوز