قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٣ - الشرط الثاني
و يحتمل عدم لزوم الشراء إن كان بالعين، و إن كان في الذمّة احتمل اختصاص الثاني به، و القسمة بينه و بين العامل الأوّل في النصف، و اختصاص المالك بالآخر إن كان الأوّل شرط على الثاني أنّ للمالك النصف و الآخر بينهما.
و لو شرط المريض للعامل ما يزيد على اجرة المثل لم يحتسب الزائد من الثلث، إذ المقيّد بالثلث التفويت و ليس حاصلا هنا، لانتفاء الربح حينئذ.
و هل المساقاة كذلك؟ إشكال ينشأ: من كون النخلة تثمر بنفسها فهي كالحاصل.
و إذا فسد القراض بفوات شرط نفذت التصرّفات و كان الربح بأجمعه للمالك، و عليه للعامل اجرة المثل، إلّا إذا فسد بأن شرط جميع الربح للمالك ففي استحقاق الأجرة إشكال ينشأ: من رضاه بالسعي مجّانا.
[الركن] الثالث: رأس المال: و شروطه أربعة:
[الشرط الأول]
(أ) [١]: أن يكون نقدا، فلا يصحّ القراض بالعروض، و لا بالنقرة، و لا بالفلوس، و لا بالدراهم المغشوشة.
و لو مات المالك و بالمال متاع فأقرّه الوارث لم يصحّ.
و لو دفع شبكة للصائد بحصّة فالصيد للصائد، و عليه أجرة الشبكة.
[الشرط الثاني]
(ب): أن يكون معيّنا، فلا يصحّ على دين في الذمّة.
و لو قال له: اعزل المال الذي لي عليك و قد قارضتك عليه، ففعل و اشترى بعين المال للمضاربة فالشراء له، و كذا إن اشترى في الذمّة.
[١] في المطبوع و (ب): «الأوّل» كتابة، و كذا في ما بعده.