قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٥ - المطلب الثاني في ما عدا الاستثناء
الخمسين خاصّة، لاحتمال قوله: «منها» ممّا يدّعيه.
و لو قال: أخذت منه ألف درهم من ديني أو من [١] وديعتي عنده فأنكر السبب و ادّعى التملّك حكم للمقرّ له بعد الإحلاف.
[الخامس]
(ه): لو قال: له عليّ ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ثمن مبيع هلك قبل قبضه أو لم أقبضه أو ثمن مبيع فاسد لم أقبضه أو ضمنت به على أنّي بالخيار لزمه الألف، و لم يقبل قوله في المسقط.
و لو قال: له عليّ ألف لا تلزم، لزمه.
و لو قال: له [٢] عليّ ألف ثمَّ سكت ثمَّ قال: من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف. و لو قال: له [٣] عليّ ألف من ثمن مبيع ثمَّ سكت ثمَّ قال: لم أقبضه احتمل القبول إن سمع مع الاتّصال أو التصديق [٤] و اللزوم [٥].
و لو قال: له [٦] عليّ ألف من ثمن عبد إن سلّم سلّمت احتمل لزوم الألف معجّلا، و بعد تسليم العبد [٧].
و لو قال: له ألف مؤجّلة أو زيوف أو ناقصة لم يقبل مع الانفصال، و مع الاتّصال إشكال [٨].
و لو قال: له [٩] ألف مؤجّل من جهة تحمّل العقل قبل قطعا. و لو قال:
من حيث القرض لم يقبل قطعا.
و لو قال: ابتعت بخيار أو كفلت بخيار لم يقبل تفسيره.
[١] «من» ليست في (ش).
[٢] «له» ليست في (ه).
[٣] «له» ليست في (ب، ه، ص).
[٤] «أو التصديق» ليست في (ش).
[٥] في (ا): «أو اللزوم».
[٦] «له» ليست في (ص).
[٧] في (ه): «العبد خاصّة».
[٨] في (ج): «على إشكال».
[٩] «له» ليست في (ش).